responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 471

[ (مسألة- 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]

(مسألة- 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (1)، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف.


بالخلية أو بشي‌ء آخر، فاذا لم ينقلب و لكن لكثرة الماء أو لقلته ذهب سكره فلا إشكال في بقاء نجاسته و حرمة شربه. و ما دل على ان تحول الاسم موجب لطهارته و حليته فإنما يدل على ذلك إذا انقلب بنفسه أو بعلاج ذاتا، بحيث ان ذات الخمر ينقلب إلى شي‌ء آخر.

نعم ان الانقلاب إلى الخلية لا يكون شرطا بل نفس الانقلاب الذاتي كاف لطهارته- سواء ينقلب الى الخل أو إلى ماهية ثالثة- و استشهدنا برواية «إذا ذهب سكره فلا بأس» أو «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس» و قلنا:

ان بقية الروايات انما وردت مورد انقلاب الخمر الى الخل، و المورد لا يخصص الوارد، و قد حملنا رواية ابن حنظلة و غيرها على هذه الصورة التي تذهب عاديته لقلته و كثرة الماء، لا انه انقلب و ذهبت عاديته.

و على هذا فالقاعدة المستفادة تقتضي الطهارة إذا تحول عن اسمه أو زال سكره، لكن المصنف (قده) لم يرتض بذلك بل حكم بالنجاسة في الصورة الثانية، و لعله كغيره يقول بذلك حتى في الصورة الأولى و ان لم أعثر على تصريح منهم فيها. و على أي حال لو تم إجماع على النجاسة في الصورتين أو في الصورة الثانية فهو، و الا فمقتضى القاعدة هو الطهارة و ان كان الأحوط هو الاجتناب.

(1) هذه المسألة أجنبية عن المقام و داخلة في مسائل الاستحالة.

و على كل حال ان البخار يتصاعد إلى ان يصل الى البرودة فيجمد ثم ينزل- كما يقولون في المطر- ففي الحمام لا ندري ان هذا الهواء يتصل مع السقف بحيث انه لا فاصلة بينه و بين السقف فيجمد و ينزل، أو انه منفصل عن السقف، إذ‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست