responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 470

[ (مسألة- 2) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره]

(مسألة- 2) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقي على حرمته (1).


نجاسته العصيرية، و ان كانت الاستحالة توجب نجاسة أخرى- و هي نجاسة الخمرية- و هذه النجاسة تزول بالانقلاب الى الخلية، و هذا بخلاف ما لو كان العصير متنجسا بنجاسة خارجية و لم يكن غليان في البين، لأن النجاسة العارضة كما لا تزول بانقلابه الى الخلية ابتداء فكذلك لا تزول بانقلابه الى الخمرية ثم إلى الخلية- لما بينا- من أن نجاسة المتنجس قائمة بالذات، و هي باقية مع الذات عند الانقلاب إلى الخلية ابتداء و بعد الانقلاب إلى الخمرية.

(و اخرى) لا نلتزم بذلك و قلنا بالطهارة- بمقتضى النصوص السابقة على خلاف القاعدة- فلا مجال للقول بزوال منجسية التمر و العنب و عصيرهما بالانقلاب الى الخلية، بل الأمر فيه واضح جدا: أما ابتداء فلما عرفت بأن النصوص انما تدل على ان انقلاب الخمرية إلى الخلية يوجب الطهارة، و اما بعد صيرورتها خمرا ثم خلا فلا يمكن الالتزام بها لأن الانقلاب يوجب زوال نجاسة الخمرية لا النجاسة العرضية الطارية عليه قبل صيرورته خمرا، و ان توهم إطلاق فلا محالة مسوق لتلك النجاسة.

و من ذلك يظهر حال العصير لو غلى و لم يذهب ثلثاه و التزمنا بنجاسته، فإنه لا يطهر بانقلابه خلا: اما ابتداء فواضح لأنه مختص بالخمر، و اما بعد الانقلاب إلى الخمرية فلأن الانقلاب يرفع نجاسة الخمرية- كما هو مفاد النصوص السابقة- فلا تشمل ما لو كان الخمر نجسا قبل خمريته بواسطة غليانه و عدم ذهاب ثلثيه. و للكلام تتمة نتعرض لها في المسألة السادسة إن شاء اللّه تعالى.

(1) قد ظهر ان ذهاب السكر انما يوجب طهارته إذا انقلب عن الخمرية‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست