responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 469

[ (مسألة- 1) العنب، أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر]

(مسألة- 1) العنب، أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر، و كذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا (1).


- سواء كان الملاقي طاهرا أو نجسا- و هذه النجاسة لا ترتفع بصيرورتها خلاء و مع الشك في ارتفاعها فالاستصحاب ينفي ثبوتها.

(1) و كذلك عصيرهما المتنجس، إذ (تارة) نلتزم بأن الانقلاب يكون من قبيل الاستحالة و ان طهارة الخمر تكون على القاعدة فلا مجال للقول بطهارة المتنجسات عند الاستحالة، لما عرفت هناك من ان النجاسة في المتنجسات انما هي واردة على الذات لا على الصورة النوعية كي تذهب بذهاب الصورة النوعية بل لو التزمنا بنجاسة العصير العنبي عند الغليان فمع عدم ذهاب ثلثيه لم يكن انقلابه خلا موجبا لطهارته، إذ النجاسة متقومة بذات العصير، و انما يكون الغليان علة لورودها على تلك الذات- فحينئذ- النجاسة باقية مع الذات و لا تخرج عنها بصيرورتها خلا.

و السر في ذلك انا لو سلمنا بأن انقلاب الخمر خلا أنما يكون من قبيل تبدل الصورة النوعية، بدعوى كونهما نوعين متباينين فلا نسلم ان العصير و الخل كذلك. بل ان أحدهما عين الآخر بحسب الصورة النوعية و ان اختلفا بالحموضة و عدمها. نعم قام الإجماع بقسميه على طهارة العصير الغالي بانقلابه خلا- كما سيأتي في المسألة السادسة- و هذا أمر آخر. و اما إذا صار العصير الغالي خمرا ثم صار خلا فقد يقال بطهارته، و لكنه محل تأمل، إذ على فرض نجاسة العصير الغالي فلا يطهره الإذهاب الثلثين، فمع صيرورته خمرا و انقلابه من الخمرية إلى الخلية لا يوجب طهارته.

نعم يمكن أن يقال بأن انقلابه إلى الخمرية موجب لاستحالته و ذهاب‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست