responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 468

و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب، عدم وصول نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمرا شي‌ء من البول، أو غيره، أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب (1).


هذا القبيل لا ينقلب عن ماهيته.

نعم انه ينعدم إسكاره لقلته، و الشك كاف في إثبات بقاء خمريته فلا حاجة الى دعوى كونه من قبيل تغير الماهية، و ان المنع عنه لنجاسة ما فيه من المرق و انه لا يطهر بالتبعية لكثرته و غلبته المانعة من التبعية العرفية- فلاحظ.

نعم تأتى هذه الدعوى فيما سيأتي في- المسألة الرابعة- و هي ما لو وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه لم يطهر و ينجس الخل- إلخ. و هناك قول للشيخ (ره) بالطهارة فيما نقل عن نهايته: انه إذا وقع شي‌ء من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد ان يصير الخمر خلا- انتهى. و أورد عليه ابن إدريس- بعد الاعتراف بأن ما ذكره الشيخ رواية- بأن الخل بعد وقوع قليل الخمر فيه صار نجسا و لا دلالة على طهارته بعد ذلك، و الرواية شاذة و موافقة لمذهب أبي حنيفة، و تابعة من تأخر عنه في الإيراد المذكور لقصور نصوص الانقلاب عن شمول مثل الفرض ليدل على حصول الطهارة تبعا- فلاحظ.

(1) لأن الانقلاب يوجب تطهير المائع من النجاسة الخمرية، فالنجاسة الخارجية- و ان لم تبق عينها بناء على تضاعف النجاسة- باقية و لا رافع لها، فما أفاده في الجواهر بما نصه: «لكن في كشف الأستاذ انه ان استحال الى المحال أولا ثم رجع هو و المحال الى ما استحال منه طهر، و ان أحال و لم يستحل بقي على نجاسته و هو لا يخلو من وجه» لا يخلو من التأمل، إذا الكلام في نجاسة الشي‌ء الخارج و كيفية تطهيره، بل النجاسة الخارجية توجب نجاسة ما يلاقيها‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست