responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 465

سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شي‌ء من الخل أو الملح فيه سواء استهلك أو بقي على حاله (1).


فقال (ع): «لا الا ما جاء من قبل نفسه» [1].

11- و الآخر عن الخمر يصنع فيها الشي‌ء حتى تحمض؟ قال (ع):

«إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس» [2]. عن الشيخ- (قدس سره)- ان هذا الخبر شاذ متروك.

(1) قد ينقلب الخمر خلا بنفسه، و قد يكون الانقلاب بواسطة عملية كإلقاء الملح أو لخل فيها، و على فرض انقلابه بالواسطة- فتارة- ينحل الواسطة كالملح، و قد لا ينحل و يبقى مقدار منه فيصير خلا أما- في الصورة الأولى- فلا إشكال في طهارتها نصا و فتوى بين الشيعة و السنة، و اما الظرف فيطهر بالتبعية إذ لا معنى للقول بطهارتها مع نجاسة ظرفها و ما يلاصق بها. و اما- في الصورة الثانية- فمقتضى الاخبار هو الطهارة، مثل صحيحة ابن المهتدي و ما عن الجامع البزنطي بل صحيحة زرارة و موثقة عبيد، و الأخرى ظاهرة في ذلك، إذ لا معنى لجعلها خلا إلا بإدخال شي‌ء فيها مثل الملح و نحوه، نعم رواية العيون و ما بعدها من روايات أبي بصير تدل على عدم الطهارة.

و حيث ان ما يدل على الطهارة إما مطلق أو مع الواسطة مقدم عليهما و الشهرة بل الإجماع، فلا محالة يحمل هذان الخبران على الكراهة- لو لم نقل بأن أعراضهم يوجب طرح الروايتين.

و أما في الصورة الثالثة- أي إذا بقي من الملح شي‌ء- فهو أيضا طاهر بالتبعية، إذ الملح- و ان كان بملاقاته للخمر ينجس- و لكن بعد صيرورته خلا يطهر بمقتضى ما استفدناه من الاخبار، فكيف يمكن القول بنجاسة‌


[1] الوسائل، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 4.

[2] الوسائل، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 2.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست