responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 466

..........


ما يلاصقه؟ فكل ما دل على طهارة الخمر عند انقلابه خلا يلزمه طهارة ذلك المستهلك، بل يلزمه أيضا طهارة الباقي منه على حاله بالتبعية.

ثم ان ما يظهر من الروايات السابقة ان المدار على اسم الخمرية و سكره فاذا انقلب- بحيث لا يصدق عليها انه خمر أو زال سكرها- فلا حرمة و لا نجاسة لها، كما هو صريح موثقة عبيد بن زرارة، و علي بن جعفر، فالحكم يدور مدار هذا العنوان، فعند زواله يزول حكم النجاسة كما يزول حكم الحرمة فإذا استفدنا الكبرى الكلية التي تضمنها قوله (ع): «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس» و قوله: «إذا ذهب سكره فلا بأس» فإنها- و ان وردت في مورد السؤال عن الخمر بعد انقلابه الى الخل- الا ان المورد لا يخصص الوارد فالخصوصية الخلية في المنقلب إليه ملغاة، و يكون المدار على انعدام الخمرية و إسكارها، فإذا لم يكن بمسكر فهو طاهر و ان لم يكن خلا. ثم بعد إلغاء هذه الخصوصية- أي خصوصية الخلية- يجري الحكم بالطهارة فيما لو كان زوال الإسكار و الخمرية بواسطة إلقاء شي‌ء فيه، ففي مثله قوله (ع) في رواية جامع البزنطي عن الخمر يعالج بالملح و نحوه ليتحول خلا قال (ع): «لا بأس» نحكم بإلغاء خصوصية كون المحول اليه خلا، و يؤخذ بما عليه الكبرى- و هي تحوله عن اسم الخمر و ذهاب سكره.

بل قد عرفت ان قوله في موثقة عبيد فجعله صاحبه خلا قال (ع): «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس» يعطي ان صاحبه انما يجعله خلا بإلقاء شي‌ء فيه من ملح و نحوه مما يوجب انقلابه إلى الخلية، و مع ذلك جعل الامام (ع) المدار على تحوله عن اسم الخمر و لم يقيده بكون المحول عليه هو الخلية- فلاحظ.

هذا كله فيما لو كان ذهاب الإسكار ناشئا عن تغير في حقيقة الخمر، فان‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست