responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 460

و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل، و كذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا، و مع الشك بالاستحالة لا يحكم بالطهارة (1).


و لو سلمنا التكافؤ في الدلالة فالترجيح لهذين الأخيرين لاعتماد المشهور عليها و اعراضهم عن الأوليين، إذ لم ينقل الخلاف الا عن الشيخ (قده) في مبحث المياه من كتابه النهاية، لكنه في مبحث الأطعمة جزم أولا بعدم جواز الأكل ثم أشار الى الرواية المسوغة ثم. قال: «و الأحوط ما قدمناه»، و احتمل في الاستبصار كون المراد ماء البئر و هو لا يتنجس. و من هذا الباب صحيح ابن محبوب في الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى فإنه لم يعلم نجاسته بذلك لعدم الرطوبة، فيكون جوابه (ع) «ان النار و الماء قد طهراه» نظير الجواب منه هنا ب‌ «لا بأس أكلت النار ما فيه». و من ذلك تعرف الوجه ان صيرورة الطين خزفا أو آجرا لا يكون موجبا لطهارته لعدم تبدل صورته النوعية بذلك و ان تبدلت أوصافه.

(1) تارة تكون الشبهة مفهومية من استحالة الخشب فحما و منشأ الشك فيه هو الشك في الصورة النوعية للخشب و هل هي شاملة لحالة الفحمية فلا يكون تبدله إلى الفحم من قبيل تبدل الصورة النوعية أو انها غير شاملة لذلك فيكون خروجه إلى الفحم خروجا عن الصورة النوعية؟- و اخرى- يكون الشبهة موضوعية، بأن يتضح لدينا ان تبدل الكلب ملحا هو استحالة له و لكن يقع الشك في أن ذلك الكلب هل تبدل إلى الملحية أو هو باق على الكلبية و عمدة الكلام فيه إمكان جريان استصحاب الكلبية فيه، بأن يقال: ان هذا الموجود كان كلبا فهل بقيت كلبيته. و ربما يمنع عن ذلك حيث انه بالنظر العرفي انعدام كلي لذلك الكلب و تجدد آخر، و عند الشك لم يكن الموضوع محرزا.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست