responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 461

..........


و يقرب هذا الوجه بما ذكر في باب البيع من أن تخلف الوصف الزائد يكون من باب تخلف الشرط الموجب للخيار، بخلاف ما لو تخلفت صورته النوعية فإنه يوجب بطلان البيع لكونه من قبيل تخلف المبيع، فلو باع الموجود بعنوان انه عبد ثم تبين انه حجر فلا يصح ان يقال: ان هذا الجسم متصف بكونه عبدا و قد باعه كذلك، و مثله فيما نحن فيه إذ لو صار الكلب ملحا لا يمكنك ان تقول: هذا الموجود كان كلبا و زالت كلبيته و اتصفت بالملحية، بل العرف يرى ان هذا الوجود مفارق لوجوده السابق تماما.

و يمكن الجواب عنه بالتفرقة بين المقامين: أما- أولا- فإن المادة في البيع الشخصي حصة واحدة- و هي الحصة العبدية- فلو ظهر انه حجر كانت هناك حصة أخرى من المادة، فيكون من باب تخلف المبيع، بخلاف ما نحن فيه فان المادة فيه واحدة كانت كلبا ثم صارت ملحا. و ثانيا- ان المنظور إليه في باب البيع هو الصورة النوعية- و هي الفارقة بين الثمن و المثمن لا بين البائع و المشتري- و إلا فالجميع مادة واحدة، فالتبادل انما يكون بين الصورة النوعية فإذا زالت فقد زال المبيع، بخلاف ما نحن فيه من الكلب و مادته فان المنظور إليه في ذلك هو نفس الوجود لا من جهة النجاسة و انها تابعة للمادة أو تابعة للصورة لأن ذلك خارج عما نحن فيه، فان ما نحن بصدده هو ان الإنسان يرى في قباله وجودا و لا ينظر اليه إلا باعتبار كونه وجودا شاغلا في قباله، فإذا تغير من الكلبية إلى الملحية لم يجد الإنسان تغيرا و تبدلا في ذلك، بحيث يرى ان ذلك الوجود قد ذهب و انخلق في قباله وجود آخر ليمتنع عند الإنسان ان يقول:

ان هذا الموجود الذي أمامي كان كلبا و الآن صار ملحا. و إذا صح ذلك كان موردا للاستصحاب عند الشك في التبدل، إذ ليست المسألة من قبيل الشك في‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست