responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 407

لاقاه ففي الحكم بنجاسته اشكال (1) من حيث انه لاقى النجس في الباطن.

لكن الأحوط الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم ان النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل اليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم و لا تنجس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فان الأحوط غسله (2).

[ (مسألة- 41) آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع]

(مسألة- 41) آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة الى غسلها، و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر (3).

[ (الثاني) من المطهرات الأرض]

(الثاني) من المطهرات الأرض، و هي تطهر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ان كانت (4).


(1) قد تقدم فيما مضى في كيفية الملاقاة، فقد يكون المتلاقيان باطنين، و قد يكون خارجين، و قد يكون أحدهما من الباطن و الآخر من الخارج. و قد أهمل المصنف- (قدس سره)- صورة ما إذا كانا خارجين في هذا المقام كما أهملها هناك. و حاصل ما ذكرنا عدم وجود دليل لفظي في الملاقاة و كيفيتها من حيث الخارج و الباطن و ان التفرقة المذكورة في جميع فروع المسألة، أو في بعضها ذوقية صرفة- فراجع و تأمل.

(2) نفس ذكر الأنف غلط من الناسخ. و الأصح الفم أو الأنف في الموضعين، و اما ارتباط الأنف بالفم باتصال الرطوبة باطنا من أحدهما إلى الآخر فهذا أجنبي عن المقام و بعيد غاية البعد.

(3) تقدم الكلام في التبعية و ما يلحق بها مفصلا- فراجع.

(4) للإجماع و الاخبار المستفيضة الواردة في المقام، و هي:

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست