نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 408
..........
1- عن زرارة عن أبي جعفر- 7- رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل عليه غسلها؟ فقال (ع): «لا يغسلها الا ان يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي» [1].
2- حسن المعلى عن ابي عبد اللّه- 7- عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال (ع): «أ ليس وراءه شيء جاف؟» قلت: بلى. فقال (ع): «لا بأس ان الأرض تطهر بعضها بعضا» [2]. قال الكاظمي- (قدس سره)- في وسائله: «إذ يطهر بعضها ما يتنجس ببعضها أي يوطئه».
3- عن السرائر عنه- 7- ان طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال (ع):
«أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟» قلت: بلى. قال: «لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا» [3].
4- صحيح الحلبي: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال:
«ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا» أو قلنا: ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا. فقال (ع): «لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا» [4].
5- صحيح الأحول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا؟ قال (ع): «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا» [5].
6- صعصل ابن ابي عيسى قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): اني وطأت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال (ع): «لا بأس» [6].
[1] الوسائل، الباب 32 من أبواب النجاسات- الحديث 7.