responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 406

[ (مسألة- 40) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة]

(مسألة- 40) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة (1) و اما إذا كان طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فان لم يلاقه لا ينجس و ان تبلل بالريق الملاقي للدم لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، و ان


توسع الماء في الجملة إلى أزيد من المحل النجس لا مانع منه و لا يكون موجبا للزوم تطهير جميع البدن كما في شبهة القائلين ان المتنجس لا ينجس. أما توسعة المسألة إلى الأمثلة التي ذكرها فمشكلة جدا، فحال هذه الفروع حال ما لو طفر الماء أو رجع إلى جسم طاهر بعد أن انفصل عن النجس في خروجه عن المتيقن مما جرى على المتعارف من الغسل بالماء القليل الذي لو منعناه كان موجبا لسد باب الغسل بالماء القليل.

و اما دعوى العلم الإجمالي بتخصيص معنى الكف و الماء الذي جرى عليها من الزند مثلا أو تخصيص قاعدة الاحتياج في تطهير النجس- الذي هو الكف- الى الاستعمال فهي- و ان أمكن الجواب عنها بسقوط الثانية إما لأجل التخصيص أو التخصص- الا ان ذلك انما يتم في مسألة العفو عن الاستنجاء، لكونه خارجا عن عموم ملاقي النجاسة أو عموم «لا تصل في النجس» كما تقدم في محله و في مسألة ماء الغسالة، لكن ذلك لا دخل له فيما نحن فيه لعدم العلم الإجمالي بالخروج عن احدى القاعدتين، بل ان أصل الإشكال مبني على اعمال كلتا القاعدتين، و هما نجاسة الماء الواصل اليه من الزند الموجب لنجاسة الكف و عدم حصول طهارة الكف من دون غسلها بالماء.

(1) اما بقاء النجاسة فلعدم طرو ما يوجب أو يحتمل حصول طهارته به و أما طهره بالمضمضة فهو مبني على إمكان تطهيره بالماء القليل، بأن لا يكون قد نفذت النجاسة في أعماقه، على ما مضى من التفاصيل.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست