responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 405

أيضا لانغساله بغسل الثوب (1).

[ (مسألة- 39) في حال اجراء الماء على المحل النجس]

(مسألة- 39) في حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر- على ما هو المتعارف- لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة (2) و كذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال: ان المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع التنجس شيئا آخر طاهرا و صب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم اليه و اجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، و كذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج الى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها و هكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل الى طاهر منفصل، و الفرق ان المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.


(1) الظاهر ان الحكم بطهارة الثوب منوط بإحراز انفصال الطين أو الأشنان حين الغسل عن الثوب، و حيث انه لا يمكن ذلك فكيف يمكن إحراز وصول الماء الى جميع سطوح الثوب، و لعل المقام يكون من قبيل الشك في وجود الحاجب أو حاجبية الموجود الموجب لجريان أصالة عدم وصول الماء إلى ما يكون تحت ذلك الطين أو ذرة الأشنان و لم يحرز وصول الماء اليه من الجانب الخالي من الثوب. و من ذلك يشكل الحكم بطهارة ذلك الجرم لعدم إحراز الغسالة بغسل الثوب، لما عرفت من عدم إحراز انفصاله حين الغسل.

(2) قد تقدم في ماء الغسالة ان هذا المقدار من التبعية لا بأس به، و ان‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست