responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 404

[ (مسألة- 37) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر]

(مسألة- 37) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر و ان غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر (1).

[ (مسألة- 38) إذا غسل ثوبه ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان]

(مسألة- 38) إذا غسل ثوبه ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته


الإخراج بالآلة فضلا عن اقتضاء عدم لزوم غسلها و عدم تنجس المغسول بماء غسالته لا دخل له بالمقام، بل لو تم فإنما هو فيما لم تنفصل الغسالة بخلاف المقام كما أفاده في الجواهر. نعم ان ذلك- أعني عدم تنجس المغسول بماء غسالته- يتأتى في الطريقة الثالثة، بناء على كون العالي و السافل غسلا واحدا، و مقتضى ذلك لزوم تطهير الآلة في كل إخراج حتى لو تعدد الإخراج في كل غسلة، و لا يمكن التمسك بأدلة الحرج لسقوط ذلك كما لا مجال للاستناد إلى إنكار العرف إلا فيما لو ورد النص في الحب المثبت و المفروض عدمه. و من ذلك يظهر حكم القطرات التي تقطر عند الغسل و انها لا تخلو من بأس، و كونه لازما غالبا لا يوجب الحكم باغتفاره إلا إذا كان تطهير الحب المثبت بهذه الكيفية موردا للنص الخاص، و لزوم تعذر التطهير غالبا لا يسوغ اغتفار القطرات، إذ غاية ما يمكن ان يقال هو عدم إمكان تطهير الحب المثبت، و لا بأس به.

و من ذلك تعرف الحال في تطهير الحوض في الماء القليل فضلا عن تطهير الحب غير الثابت من دون غمسه بالماء الكثير أو من دون اراقة ماء الغسالة منه بلا واسطة آلة في إخراجه، إما المبادرة و الفورية في إخراج ماء الغسالة أو تتابع الغسلات فقد تقدم الكلام فيه.

(1) تقدم ان المعتبر خروج ماء الغسالة بنظر العرف، و يشكل الاكتفاء بانفصال المعظم، و لعل الموارد تختلف باعتبار كثرة الشعر و قلته.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست