responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 403

الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات (1).

لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل ان يغسل، و مع اجتماعهما لا يمكن ادارة الماء في أسفلها، و ذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلما جرى عليه إلى الأسفل و بعد الاجتماع بعد المجموع غسالة (2) و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة و ان كان أحوط (2) و يلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، و القطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها.

و هذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضا و تزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل.


(1) يمكن ان يكون الغسل طوليا بأن يؤخذ بمقدار شبر مثلا من الأعلى إلى الأسفل ثم من الشبر الذي يليه حتى تكمل الدائرة و بها يتم الغسل، و يمكن أخذ الصب دوريا إلى ان ينتهي إلى الأسفل، لكن الظاهر انه ينغسل الجميع بتكامل دائرة واحدة- فتأمل.

(2) هذا إنما يصح في جريان الماء إلى الأسفل، أما بعد ان امتلأ الأسفل و صار يتصاعد إلى الأعلى المقابل لما نزل منه الماء فالظاهر انه لا يكون غسلا لذلك المقابل إلا ان يقال: ان صعوده من هذا الطرف لما كان بقوة نزوله من الطرف المقابل كان ذلك الصعود غسلا أيضا، و من هذه الجهة الاعتماد على هذا الوجه لا يخلو عن اشكال.

(3) كما عن الشهيد و جماعة- (قدس اللّه أسرارهم)- و لا يخلو من قوة لما تقدم من عدم دليل على التبعية و لا إطلاق في الموثق بحيث يكفي للحكم بعدم لزوم غسل الآلة لو كانت في البين آلة. و ان شئت فقل: ان الموثق لا إطلاق له يشمل‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست