responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 402

المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.

[ (مسألة- 36) الظروف الكبار التي لا يمكن نفلها كالحب المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه]

(مسألة- 36) الظروف الكبار التي لا يمكن نفلها كالحب المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه: أحدهما ان تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات (1) (الثاني) ان يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات (2) (الثالث) ان يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات (3) (الرابع) ان يدار كذلك لكن من أعلاها إلى


الفرق بين التطهير لما فيه الدسومة و بين تنجسه و إمكان انه لا يتنجس، و لا يبعد إلحاق الجسم التام الصيقلية و الصلابة باليد الدسمة في كل من حالتي التطهير و التنجيس. و بالجملة ان الميزان في حصول التطهير هو اتصال سطح المتنجس، بخلاف التنجس بناء على اعتبار انتقال اجزاء من النجس إلى الجسم الطاهر- فراجع.

(1) تقدم ان الغسل لا يتحقق إلا بتحريك الماء و نحوه- و حينئذ- يقع الإشكال في كفاية ذلك، و يمكن التخلص منه بإدخال اليد و أعمالها في الغسل حتى يصدق الغسل.

(2) لموثقة عمار المتقدمة، و لكنها قد اشتملت على خلاف القاعدة في تكرار اعمال الماء الواحد في كل غسل، فيلزم الاقتصار على موردها فلا يمكن تعديتها إلى غير موردها.

(3) و الوجه في ذلك ان جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل حتى في الغسلة الثانية لا يكون مضرا لعدم صدق ماء الغسالة إلا بعد إخراجه. و لكنه مع ذلك لا يخلو عن تأمل إذ لا دليل عليه بل الظاهر انه بمجرد انفصاله عما غسله يصدق عليه بأنه ماء الغسالة. نعم لو دل دليل على صحة هذه العملية التزمنا بلازمها- أعنى عدم تنجس السافل بغسالة العالي.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست