responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 389

معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال (1) و كذا يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه و كذا لو كان من الخنزيرة (2).


ذلك شرع سواء» فمن الممكن إرجاع الإشارة إلى ما بعد الأكل، سيما بعد ملاحظة التعبير بالغلام و العدول عن الصبي- فحينئذ- لا يمكن الاستدلال بها على الإلحاق.

نعم عبارة الفقه الرضوي لما كانت خالية عن اسم الإشارة كانت في التسوية أظهر من عبارتها، و لعل عبارة الصدوقين عين عبارة الفقه الرضوي، و لأجل ذلك نسب إليهما الإلحاق. و على كل حال فالأحوط عدمه.

(1) إذ ليس المدار في هذا الحكم إلا على ما عرفت من الأكل و عدمه، و ليس المقام من قبيل الرضاع المحرم و نحوه كي يكون المدار فيه على الحولين كما في السرائر، فيكون تغذيته قبل الحولين موجبا لعدمه كما ان ارتضاعهما بعدهما لا يوجب ذلك. نعم يشكل الأمر في هذه الأعصار في عدم الرضاعة و تعود الأطفال على الحليب المصنوع، و كذلك فيمن عود على حليب الحيوانات كالبقر و الغنم، و لذا قال في مصباح الفقيه: لو ارتضع الصبي بلبن البقر و نحوه انصرف عنه إطلاق الرضيع، لكن هذه الكلمة ليست موضوعة للحكم في الاخبار المعتبرة، و انصراف ما في تلك الاخبار عن مثل الفرض لا يخلو عن تأمل.

أقول: و لكن الظاهر قويا الاكتفاء بمجرد صدق عدم الأكل، إذ لا يصدق على الرضيع الذي يشرب من حليب الحيوانات أنه يأكل الغذاء، بل الرضيع عنوان في مقابل من يأكل الغذاء.

(2) اشتراط الإسلام في المرضعة اما ان يكون من باب دعوى الانصراف‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست