responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 388

و ان كان الأحوط مرتين (1) لكن يشترط ان لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء و لا يضر تغذيه اتفاقا نادرا (2) و ان يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط (3) و لا يشترط ان يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ و ان كان بعدهما، كما انه لو صار


(1) لما تقدم كما هو المستفاد من كلام كاشف الغطاء (قدس سره).

(2) لما رواه الحلبي صحيحا قال: سألت أبا عبد اللّه- 7- عن بول الصبي؟ قال (ع): «تصب الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، و الجارية في ذلك شرع سواء» [1] و نحوه الرضوي: «و ان الغلام الرضيع فصب عليه الماء صبا و ان كان قد أكل فاغسله، و الغلام و الجارية سواء» [2].

و من الواضح ان المراد بالأكل ما يكون جاريا على نحو العادة بحيث يعد ممن يتغذى بالطعام أو يعد من الآكلين، فأما مجرد الأكل بحيث يشمل من أكل مرة في اليوم قليلا من الغذاء، أو الدواء فهو غير شامل له ظاهرا.

(3) لظهور لفظ الصبي الوارد في رواية الحسين (ع) و غيرها، و لذا التزم المشهور باختصاص الحكم به، بل لعله لا خلاف فيه كما عن الجواهر، بل في مفتاح الكرامة الإجماع عليه، و يؤيد ذلك رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) قال: «لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لأن لبنها من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين» و لا ينافي سقوطها عن الحجية في نجاسة لبن الجارية كونها صالحة لتأييد عدم إلحاق بولها ببوله.

و أما ذيل رواية الحلبي من قوله- 7-: «و الغلام و الجارية في‌


[1] الوسائل، الباب 3 من أبواب النجاسات- الحديث 2

[2] المستدرك، الباب 2 من أبواب النجاسات- الحديث 2

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست