responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 390

[ (مسألة- 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه]

(مسألة- 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه (1) كما إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول و بقاء النجاسة في الثاني (2).


من جهة ان التخفيف في نجاسة بول الصبي انما يكون لأجل كونه متغذيا من مسلمة، فإذا كان غذاؤه الذي هو الحليب نجسا لكونه لبن الكافرة أو الخنزيرة أو الكلبة فلا إشكال في انصرافه عنه، و لذا لا يبعد اختصاص الحكم بما إذا كان الولد من مسلم، و لكن إثبات هذه الدعوى مشكل جدا. و اما ان يكون من جهة فحوى تعليل خبر السكوني فلا يخفى ما فيه، للجزم بأن تلك التفرقة و ذلك التفصيل بين لبن الغلام و لبن الجارية مما لم يصدر عن الامام- 7.

و كيف يكون الحال في التوأمين الذكر و الأنثى و فيما يكون الذكر قد رضع عند أم الأنثى و بالعكس- فلاحظ.

(1) لاستصحاب طهارة الباطن الذي هو من قبيل الأصل الحكمي بالنسبة إلى الأصل الموضوعي- أعني أصالة عدم نفوذ الماء النجس في الباطن.

(2) لأصالة عدم نفوذ الماء الطاهر، فالأصل الموضوعي يثبت ذلك مع ان الأصل الحكمي- و هو بقاؤه على النجاسة- جار، و لو أحرز بقاء النداوة النجسة تدخل المسألة في اتصال ما في الباطن في الماء الكثير، و لو سلمنا الاتصال لكان فيه اشكال من جهة أخرى، و هي كون ما في الباطن من الماء المضاف الذي لا يطهر بمجرد الاتصال، و منه يظهر الحال فيما لو جف ما في الباطن و وضع الصابون في الكر و قلنا بوصوله إلى الباطن المتنجس، فإنه لا يصل الا بعد انقلابه إلى الإضافة.

نعم لو أحرزنا وصوله الى الباطن و شككنا في انقلابه إلى الإضافة أمكن التمسك ببقائه على الإطلاق، و بذلك نحكم بطهارته لإحراز الوصول بالوجدان‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست