responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 374

نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه (1) بل لا يخلو عن قوة، و الأحوط التثليث حتى في الكثير.


و لذا قال في الجواهر: «لم أعرف أحدا صرح بعدم سقوط العدد هنا» و ذلك لما ورد في الثوب المتنجس بالبول من قوله- 7-: «اغسله في المركن مرتين و ان غسلته في ماء جار فمرة واحدة»، و كذلك في باب المطر لقوله (ع):

«كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» [1] و التعدي من الماء الجاري و المطر و غيرهما و من الثوب المتنجس بالبول الى غيره من الأواني سهل سيما بمعونة الإجماع المركب.

و أما التمسك بالانصراف في الماء القليل أو بإطلاقات التطهير بالماء أو بما في المختلف: ذكر بعض العلماء من الشيعة انه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي (ع) و كان في طريقه ماء فيه العذرة و الجيفة و كان يأمر الغلام ان يحمل كوزا من الماء يغسل به رجله إذا خاضه، قال: فأبصرني يوما أبو جعفر (ع) فقال: «إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره» فلانعدامه منه غسلا، ففيه إمكان المنع من الانصراف و ان كانت دعواه غير بعيدة، كما ان تمامية تلك المطلقات محل تأمل. و من الواضح ضعف المرسلة التي نقلت في المختلف مع الإشكال في دلالتها على المطلوب من جهة عدم معلومية مقدار ذلك الماء و انه لو كان كثيرا فأقصى ما في المقام ان رجله لا تنجس به لا انه يطهرها.

(1) المشهور عدم سقوط التعفير و لكن الأقوى سقوطه لإطلاق قوله (ع): «كل شي‌ء يراه المطر فقد طهر» فان الظاهر منه ان مجرد الرؤية موجب لتمامية الطهارة. نعم يمكن ان يقال بان قوله «فقد طهر» ناظر إلى مطهرية الماء في الجملة في قبال غيره من المياه المحتاجة إلى التعدد، و ليس هو في مقام بيان ان ماء المطهر يطهر ما لا يطهره الا التراب من دون ضميمته إليه.


[1] الوسائل، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست