responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 373

[ (مسألة- 11) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد]

(مسألة- 11) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة (1).

[ (مسألة- 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين]

(مسألة- 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين (2)، فلو عكس لم يطهر.

[ (مسألة- 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]

(مسألة- 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ (3)


نعم هناك فرع آخر، و هو لو لاقى فضلته أو الإناء الذي شرب منه إناء آخر فلا يجري عليه حكم التعفير.

(1) قد تقدم الكلام في مباحث التنجيس حول مسألة التداخل، و قلنا أن التداخل اما ان يكون في الأسباب، أو المسببات، أو في حكم المسبب. أو انه من قبيل عدم تأثير الثاني لو كان مسبوقا بالأول، و على جميع التقادير ففي المقام الحكم إجماعي، كما نقل الشيخ في الخلاف: ان جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد و التعدد الا من شذ من العامة فأوجب لكل واحد العدد بكماله انتهى، فلا نعيد البحث.

(2) كما هو المشهور، و في المقنعة أنها ثانيتهن، و عن الخلاف إطلاق القول بغسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، و الظاهر ان ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح للإجماع و لقوله- 7-: «ثم اغسله بالتراب أول مرة» و اما ما في الرضوي المتضمن لقوله: «ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء»، و النبوي المتضمن لقوله 6: «فليغسله سبعا إحداهن بالتراب» لو تمت حجيتهما و دلالتهما على الإطلاق يكون قوله (ع) في الصحيحة «أول مرة» موجبا لتقييد التراب بكونه أول مرة.

(3) لا يخفى ان الاكتفاء بالغسل مرة واحدة في الجاري مما لا خلاف فيه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست