responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 375

[ (مسألة- 14) في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه]

(مسألة- 14) في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي ان يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات (1).

[ (مسألة- 15) إذا شك في متنجس انه من الظروف]

(مسألة- 15) إذا شك في متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة. فالظاهر كفاية المرة (2).


(و بعبارة اخرى) ان مفاد الرواية ان كل شي‌ء يمكن تطهيره بالماء إذا أصابه المطر فقد طهر، و لكن الإنصاف أن التأمل في الرواية تقتضي حصول الطهارة للمتنجس بمجرد الرؤية من دون توقف على شي‌ء آخر من التراب أو التعدد. و هذا واضح جدا و لكن المصنف- (قدس سره)- لأجل الخروج عن شبهة الخلاف افتى بالاحتياط بالنسبة إلى التعدد و التعفير، و لا بأس به.

(1) الظاهر من موثقة عمار هو الطريق الأول لتحصيل الطهارة، و قد ذكر في الحدائق عن جماعة الطريق الثاني، و ذلك لأن الغرض من الأمر بالتحريك هو وصول الماء الى الجزء المتنجس. و من الواضح انه إذا ملأ الإناء اتصل الماء الطاهر بجميع أجزاء المتنجس، و لكن استشكل في ذلك صاحب الجواهر بقوله:

«و ظاهر الموثق السابق يقتضي عدم الاكتفاء بملإ الإناء ثم إفراغه، فتأمل فإنه لا يخلو عن اشكال» و لعل نظره الى اعتبار الغسل المتوقف على عملية زائدة عن مجرد صب الماء، فيكون التحريك إشارة إلى تلك العملية التي هي قائمة مقام الدلك باليد و نحوها- و حينئذ- لا يكفي مجرد إملائه و تفريغه ثلاثا بل لا بد من التحريك و لو في أثناء التفريغ.

(2) قال شيخنا الأستاذ- (قدس سره)- في حاشيته على قوله «فالظاهر» بل الظاهر اعتبار الثلاث.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست