responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 372

مثل الدلو لو شرب الكلب منه بل و القربة، و المطهرة. و ما أشبه ذلك (1)


(1) قد بينا ان اللطع و اللعاب الساقط ملحق بالشرب في وجوب تعفير الآنية و لكن مع ذلك لا يترتب التعفير على سقوط لعابه على ما لا يكون من الأواني و الظروف كما لا يترتب على لطعه لغيرها، إنما الإشكال في الالتزام بالتعفير فيما لو كان الذي شرب منه الكلب غير ممدود من الأواني عند العرف كالساقية القليلة الماء في الأرض، و الحوض الصغير و ربما كان ذلك في الفرض بأن يكون فيما بين طياته شي‌ء من الماء و قد شرب منه الكلب- و حينئذ- لا يبعد القول باختصاص الحكم بالظروف المتعارفة لانصراف الآنية إليها و أما الصب الذي تضمنته الرواية فهو لا يوجب الاختصاص بل ربما كانت الإراقة ممكنة- كما في الماء في طيات الفرش- مضافا- الى ان الظاهر انه لا إشكال في جريان الحكم لو كانت الآنية مثبتة في الأرض.

و على كل حال مثل الحوض الصغير و الساقية و نحوهما خارجة و ان كانت توسعة الظرف الى الدلو و البواقي غير بعيد.

و أما ما ذكره من المتنجس بماء ولوغ الكلب فالظاهر انه لا يجب فيه التعفير حتى لو كان المتنجس بذلك الماء آنية أخرى.

و لا يخفى انه لا ينبغي ان تساق المسألة إليه، إذ قد تقدم ان الشرب من الإناء يوجب التعفير، ثم تعرض في صورة الإناء من دون الشرب كاللطع من الإناء و سقوط لعابه بل وقوع شي‌ء من جسمه كيده أو كله، و في المقام ينبغي ان يتعرض لصورة عدم الشرب مع عدم الإناء، كما إذا لطع الفرش أو سقط لعابه فيه، أو صورة وجود الشرب مع عدم الإناء كشربه من الساقية، أما وصول الماء الذي شرب منه الى إناء آخر أو الى فرش فهذا لا يكون فعلا محل تعرضه.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست