نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 366
[ (مسألة- 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات]
(مسألة- 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات (1).
و كذا في موت الجرذ و هو الكبير من الفأرة البرية (2) و الأحوط في
منها انه في مقام بيان حكم كلي، و هو انه يترتب عليه جميع أحكام النجاسات و ان لشربه خصوصية زائدة توجب التعفير المذكور، و لأجل ذلك صرح بها و ذكر الشرب من بين آثار النجاسات.
و مما بينا يظهر لك ما في الجواب من كونه مأخذا لما عن الصدوق من ان لازمه التسرية الى جميع النجاسات، لما عرفت من ان لشرب الكلب خصوصية توجب التعفير و مع الخصوصية التي عرفتها غير المنافية للكبرى الكلية لا ملزم للتصرف في الكلية المزبورة بارجاعها الى خصوص المنع من الوضوء، بل هي غاية للوضوء و الشرب من تلك الفضلة و غير ذلك من أحكام النجاسات و ان كان التعفير وحده خاصا لشرب الكلب.
و بالجملة قوله: «لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء» جواب لسؤال السائل عن فضل الكلب، و قد صدر بيان حكمه و انه رجس تجس، و لأجل ذلك لم يجز الوضوء بفضلته و يلتزم إراقتها. و الى هنا كله جريا على الكبرى، و قوله «و اغسله بالتراب» بيان حكم كليته زائدا على أصل نجاسته- فتأمل.
(1) لصحيح علي بن جعفر عن أخيه: سألته عن خنزير شرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرات» [1] و لكن في المعتبر افتى بالندب مع ان العمل به متعين، إذ دلالته واضحة و سنده صحيح و قد عمل به جمع من كبار الفقهاء كصاحب المختلف، و الإرشاد، و الذكرى، و جامع المقاصد، فالقواعد تقتضي العمل به كما صنعه الماتن.
(2) لموثقة عمار المتقدمة: «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا