نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 365
بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء (1).
الإناء يجب التعفير، مع انه لا أظن التزامهم بذلك، و على الالتزام الثاني ليلتزم انه لو سقط لعابه في محل آخر ثم نقل ذلك اللعاب إلى الإناء كان التعفير لازما.
و لأجل ما ذكرنا الاولى سد باب الأولوية و الاتكال في إلحاق اللطع على دعوى العرف كونه ولوغا و عدم إلحاق سقوط اللعاب.
(1) كما عن الصدوق و المحكى عن النهاية خلافا للمشهور، و قد أفاد صاحب المدارك بانا لا نعلم مأخذ ذلك، و تبعه صاحب الجواهر (قده) بقوله:
لعدم دليل عليه و لكنه أخيرا احتاط. و يمكن ان يكون مأخذ قول الصدوق هو ما تقدم من الرضوي و حكاه في المقنع و هو: «ان وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق ذلك الماء و غسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء ثم يجفف» [1].
و قد يقال ان الصدوق أخذه من قوله في الصحيح، رجس نجس» بدعوى ان الصحيح ظاهر في عدم الخصوصية للولوغ، و لكن لا يمكن الالتزام بما التزم به الصدوق لأن الأخذ بهذا الظهور يستوجب التعدي إلى عامة النجاسات و حيث انه لا يمكن ذلك فيتعين التصرف فيه بإرجاعه إلى قوله: «لا يتوضأ بفضله» لا غير. هذا و لكن في كلامه مواقع للنظر، فإن شئت فلاحظ الصحيحة سألت أبا عبد اللّه عن فضل الهرة و البقرة و البغال و الحمار. حتى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: «رجس نجس لا يتوضأ بفضله و أصيب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» [2]. و من الواضح انه لا ظهور لها في ذلك، بل الظاهر
[1] المستدرك، الباب 43 من أبواب النجاسات- الحديث 1