نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 367
الخنزير التعفير قبل السبع أيضا (1) لكن الأقوى عدم وجوبه.
[ (مسألة- 7) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا]
(مسألة- 7) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا (2) و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
سبع مرات [1] خلافا لما عن النافع، و القواعد، و كشف الرموز، حيث التزموا بالاجتزاء ثلاثا و استضعفوا هذه الموثقة، و لكن القواعد تقتضي العمل بها و لا وجه لسقوطها عن الحجية. ثم ان الجرد معروف [2] و استبعد كونه البري بهذه عن مورد السؤال في موثقة عمار فلاحظ.
(1) لا يخفى اني لم أعثر على وجه فيه احتمال القياس على الكلب القاضي بالثلاث لا بالسبع و لعل الغرض منه هو الجمع بين قول الشيخ (قده) في ان حكمه حكم الكلب و بين مفاد الرواية- أعني الغسل سبعا- أما دعوى تسميته كلبا فهي غير مسموعة جدا، و على فرض احتمالها فهي مدفوعة بأنه لا ينصرف الإطلاق عند العرف إليه- فتأمل.
(2) قد اختلفت الأقوال في كيفية تطهير ظروف الخمر بين الاكتفاء بالمرة و الاكتفاء بالثلاث أو السبع، و منشأها اختلاف الاخبار في ذلك، فالعمدة هو النظر فيها، و هي على طوائف ثلاثة:
(الأولى) تتضمن السبع، و هي موثقة عمار في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ؟ فقال- 7-: «تغسله سبع مرات و كذلك الكلب» [3].
(الثانية) تتضمن الدلك و الثلاث، و هي موثقته الأخرى في قدح أو إناء
[2] جرذ كعمر هو الذكر من الفيران و هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد و عن الجاحظ الفرق بين الجرذ و الفار كالفرق ما بين الجواميس و البقر و الجمع جرذان بالكسر كقلمان مجمع البحرين.
[3] الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 2
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 367