responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 364

و أما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق (1) و ان كان الأحوط


عند شربه لأجل سريان النجاسة الخاصة التي هي لعابه من فمه إلى الإناء بواسطة الماء، فلزوم التعفير مع وصول لعابه بواسطة فمه و من غير توسطة الماء أولى. و لعله يكون المراد من الأولوية من صاحب الروض و شرح المفاتيح و غيرهما ان اللطع أولى من الولوغ، و كذلك الحال لو قلنا ان المدار على نفس لسانه أو فمه لا على لعابه.

(1) كما عليه المشهور خلافا للفاضل في نهايته، (و لا يخفى ما فيه) بل الأقوى إلحاقه به و ان قلنا بأن النص لا يشمل صورة عدم الماء لكنه بعد القول بأن اللطع ملحق به من جهة سراية النجاسة من لعابه في الفم إلى الإناء بلا واسطة الماء من جهة الأولوية، فلا بد من الالتزام بأن حال سقوط اللعاب في صورة عدم الماء حال اللطع في الأولوية المذكورة، فلا وجه لنفي الأولوية فيه مع الالتزام بها في اللطع، و لو كان الإناء مملوءا من الماء كان حال سقوط اللعاب فيه حال شربه منه بلا كلام.

و كيف كان فالإلحاق لا يحتاج إلى التشبث بذيل سائر المائعات بالماء لإمكان الفرق بين إلحاق المائعات بالماء و إلحاق سقوط اللعاب بالشرب، لجواز أن يكون للشرب- و لو من المائع غير الماء- خصوصية تقتضي التعفير بخلاف سقوط اللعاب. نعم بعد فرض إلحاق اللطع بالشرب من جهة الأولوية- لو تمت- لا فرق بين اللطع و بين سقوط اللعاب، إلا ان يدعي ان المدار على نفس فمه و لسانه لا على لعابه، فنقول: مع ذلك يمكن الالتزام به لان وصول نفس فمه و لعابه اولى من توسط الماء. و ان أبيت إلا عن الوصول بتوسط الماء فنقول: ان اللعاب لا يقصر عن المائعات التي ألحقناها بالماء في إيصال النجاسة و لكن على الالتزام الأول ليلزم انه لو مر على فمه أو لسانه مائع نجس مثل البول و سقط في‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست