responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 363

و المراد بالولوغ (1) شربه الماء أو مائعا آخر (2) بطرف لسانه، و يقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه (3).


هذه الروايات غير متعرضة له و انما ذكر التعفير في عبائر القوم، و لو ثبت اعتباره لكان موجبا لتعين اعتبار التراب خالصا، إذ لا يكون دلكه بالمخلوط بالماء تعفيرا مسلما إذا كان الغالب هو الماء- فلاحظ.

(1) الظاهر ان الولوغ معتبر و ان كانت صحيحة البقباق التي هي العمدة في المقام غير متعرضة له، لأن بقية الروايات مشتملة عليه و الفقيه يجزم بذلك من مجموعها مع ضعف سندها و ترتيب الآثار عليه، بل لعل دعوى الإجماع غير مجازفة لتعبير الفقهاء به في جميع ما نقل عنهم بحيث يشتمل على المعقد، فيكون معقد الإجماع قائماً مقام الرواية كما ذكرناه في تعبيرهم بالتعفير.

نعم ان رواية البقباق مشتملة على فضلته الملازمة لشربه، فيمكن القول بأنه أوسع من الولوغ باعتبار انه لم يؤخذ فيه إدخال لسانه، و لكنه يمكن دفع ذلك بأن الولوغ عبارة عن مطلق الشرب، و على فرض اختصاص الولوغ بإدخال اللسان [1] فلم يعلم ان المورد في رواية البقباق كان أعم بحيث كان بدون إدخال اللسان. اللهم إلا بان يدعي ان الميزان هو الفضلة بعد الشرب، فيكون المدار على مطلق الشرب.

(2) لإمكان إثبات هذه التوسعة بالروايات، و ان كانت رواية البقباق مختصة بالماء مع إمكان القول بالتوسعة حتى لو اقتصرنا على هذه الرواية لعدم خصوصية للماء.

(3) لصدق الولوغ [2] أو من جهة الأولوية، فإن التعفير انما يجب‌


[1] ولغ الكلب في الإناء و في الشراب: شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركة- قاموس اللغة

[2] و يقال: الولوغ شرب الكلب من الإناء أو لطمه- مجمع البحرين

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست