responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 362

نعم يكفى الرمل (1) و لا فرق بين أقسام التراب.


كسائر الأواني أو يسقط الأولى و يكتفي بالمرتين.

و على كل حال لا وجه لكون الرماد قائماً مقام التراب، و ان كان القول به من جهة الاقتصار في اعتبار الترابية على صورة التمكن ففساده أوضح من ان يخفى، إذ الدليل مطلق أولا، و لو سلم قصوره أو ظهوره في حال التمكن كان ذلك موجبا لسقوطه بالتعذر و الاكتفاء بالماء الخالص عن الأولى أو الاكتفاء بالمرتين ثانيا.

ثم انه قد يعلل بأن الغرض- أعني إزالة النجاسة- يحصل عند فقد التراب، فمقتضى ذلك هو التخيير عند التمكن بينه و بين التراب، و لو كان تحصيله الغرض مقصورا على حال تعذر التراب كان اللازم التخيير بينه و بين غيره من مزيلات النجاسة. إلا ان يدعي ان هناك غرضا آخر غير مجرد قلع النجاسة و ان الرماد بخصوصه يكون محصلا لذلك الغرض و قائماً مقام التراب عند تعذره، نظير الأوامر الاضطرارية كما حقق في الاجزاء بأنها وافية بتمام مصلحة الواقع عند تعذره و هذا صحيح لا غبار عليه و لكنه يحتاج الى دليل يثبت البدلية، فما ذهب اليه جامع المقاصد، و المدارك، و التبصرة، و غيرهم. من عدم الاجزاء بغيره حتى مع الضرورة هو الصحيح.

و منه يظهر لك الوجه في عطف الأشنان، و النورة، و نحوهما على الرماد.

(1) الظاهر عدم الاكتفاء به لعدم كونه من التراب لغة و عرفا، و لا ينتقض ذلك بمسألة التيمم و السجود، إذ المدار في جواز السجود و التيمم على صدق كون ما يسجد عليه أرضا، و في المقام الميزان هو صدق التراب. و لعل الاعتبار أيضا مؤيد للاختصاص بالتراب لان فيه موادا يفقدها الرمل. نعم لو أخذنا بالتعفير و قلنا بأن العفر مطلق وجه الأرض لكان شاملا للرمل لكن‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست