responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 361

و لا بد من التراب فلا يكفى عنه الرماد (1) و الأشنان و النورة و نحوهما.


و ذلك و ان كان ممكنا في «اغسله بالصابون» الا انه فيما نحن فيه غير ممكن لأجل مقابلته بالماء. الظاهر في كون الباء للاستعانة. و قد عرفت انه يمكن التجوز بالغسل في «اغسله بالصابون» باعتبار كون الصابون متوقفا على الماء، لكن هذا في غاية الاشكال و لم أعثر على مثال من هذا القبيل- اعنى ما يكون من قبيل استعارة الغسل الذي هو من خواص الماء الى مثل التراب أو الصابون لأن استعماله يكون متوقفا على الماء.

و اما مثل قولهم: «غسلته بالصابون» فبعد فرض كون الغسل من مختصات الماء و الباء فيه بمعنى (مع) لأن الماء مفروض الوجود بواسطة الغسل فكأنه قال إزالته بالماء مصحوبا بالصابون،- و حينئذ- يكون المتعين فيما نحن فيه هو الوجه الأول، و ان كانت المسألة لا تخلو عن اشكال.

(1) لعدم صدق التراب عليه خلافا لما عن ابن الجنيد، و ما حكى عن الوجيزة حيث التزما بالاجتزاء بما يقوم مقام التراب من الرماد و الأشنان بالأولوية الظنية و لم يعرف الوجه فيه لعدم احتمال الأولوية، بل يمكن ان يقال: ان الأولوية مقطوعة العدم لاحتمال كون التراب مشتملا على مواد يفقدها الرماد فلا مساواة بينهما فاذا كانت الأولوية مقطوعة العدم فلا تصل النوبة إلى الظن حتى يقال بإنكار حجية هذا الظن. نعم لو قيل بكفاية الصابون، و النورة، و الأشنان، مثلا فلعل لاحتمال الأولوية أو الظن بها مجالا،- و حينئذ- ينحصر الجواب بعدم حجية ذلك الظن، اما تسويغه للضرورة كما عن المختلف و القواعد و الذكرى و البيان فلا يخفى ما فيه، إذ لو كان الجواز مبنيا على أدلة الاضطرار فهي غير جارية في في المقام و الا لسقط الغسل عند عدم الماء أو عند عدم كفايته للغسلتين، بل لو سلمنا جريانه لكان الساقط هو التراب،- فحينئذ- يغسل بالماء ثلاث مرات‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست