responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 360

..........


لا يلتزمون بهذا المقدار و ان التزموا في باب تغسيل الميت له لان بعض الاخبار صريحة بذلك و بيان مقدار الخلط في الماء بحيث لا ينقلب من الإطلاق إلى الإضافة.

ثم لا يخفى ان المقام ليس من قبيل الغسل بالصابون لوجود الفارق بينهما و ان القرنية تثبت اعتبار المزج بالماء، إذ الصابون لا يؤثر بنفسه في الإزالة كما ان الماء وحده لا يزيل ما يزيله الصابون، فكأن ذلك قرنية على لزوم الخلط.

و دخول الماء أيضا دال على ان الآلة الفعالة في الإزالة هو الصابون بخلاف مقامنا فان التراب وحده محصل للجهة المطلوبة فلا حاجة فيه إلى الماء، فلا يكون استعمال الغسل فيه الا مجازا كما في رواية البقباق أو تغليبا كما في رواية الفقه الرضوي- أعني قوله: «اغسله ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء».

و بالجملة لا بد من أحد التجوزين إما في الغسل و اما في كون التراب آلة للغسل نظير غسلته بالصابون. و الظاهر الأول لما عرفت من أن الصابون لا يكون محصلا للغرض و ازالة القذارة، فلا بد من التوسع في كونه آلة لذلك، بخلاف التراب فان كونه آلة لازالة خباثة الولوغ لا يحتاج الى الماء، فيصح فيه ان يقال «أزل الخباثة بالتراب» لكنه أبدل الإزالة بالغسل الذي هو من مختصات الماء، تنزيلا لأحد الوجهين السابقين.

و ان شئت فقل: ان كلا من قولك «اغسله بالصابون» و «اغسله بالتراب» مشتمل على التجوز، و كل منهما تجوز في الغسل عن الإزالة، لكن الوجه في التجوز في الأول هو توقف فعالية الصابون في الإزالة على الماء فاستعمل فيه الغسل الذي هو من خواص الماء بخلاف الثاني، فإن فعالية التراب في الإزالة لا تتوقف على الماء لكن لأجل التغليب كما في الرضوي أو لأجل المشاكلة كما في صحيحة البقباق استعمل فيه الغسل، فلم يبق الا تخريجه على كون الباء للمصاحبة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست