responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 359

و الأولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء (1) و يمسح به ثم يجعل فيه شي‌ء من الماء و يمسح به، و ان كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا


و المنتهى و التذكرة و الذكرى و غيرهما قوله: «مرتين» بعد قوله: «ثم بالماء».

2- الرضوي: «ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق ذلك الماء و غسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء» [1] و نحوها عبارة الصدوق في المقنع بزيادة قوله: «ثم يخفف في الآخر».

3- و عن الغوالي عنه (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن (أولاهن) بالتراب» [2].

و عنه (صلى اللّه عليه و آله): «طهور انائكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل بالتراب ثم بالماء» [3] و نقله في التذكرة عنهم. و روى الفضل عن ابي عبد اللّه (ع) في و لولوغ الكلب في الإناء قال: «اغسله بالتراب مرة ثم بالماء مرتين».

و من جميع ما ذكرنا يظهر قوة وجود المرتين في الصحيحة و قد قواه في المستدرك و بذلك يتعين لك الوجه الأول- و هو جريان مطلق حكم الآنية في الولوغ- غير ان الأولى تتبدل بالتعفير.

(1) و قد استدلوا لتعين التراب الخالص بإطلاق لفظ التراب و- حينئذ- لو خلط بالماء بحيث لا يخرجه عن الترابية بل لا يكون إلا النداوة غير المنافية لصدق كونه ترابا لا بأس به، و اما من يقول بالثاني فقد استدل باستعمال الغسل فيه، ثم ان كان ذلك نظير قوله اغسله بالسدر أو بالكافور. فلو كان الخلط بمثل السدر و الكافور لكان الغسل حقيقيا، و لكن الظاهر انهم في المقام‌


[1] المستدرك، الباب 43 من أبواب النجاسات- الحديث 1

[2] كنز العمال ج 5 ص 89، الرقم 1888

[3] كنز العمال ج 5 ص 89، الرقم 1884

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست