responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 358

و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة و بالماء بعده مرتين (1).


ما هو مصداق الآنية التي تكون حراما لو كانت من الفضة أو الذهب،- فحينئذ- تشمل ما لا مقر له و يعسر التفريق بين مثله و ما يكون سطحا غير داخل في الأواني. و لعل حكمة الثلاث فيه هو المبالغة في تنزيه ما هو مورد الأكل و الشرب عن القذارة.

و كيف كان فالجمود على النص يقتضي الاقتصار عليه، و لكنهم قد خرجوا عن مثل البدن و الثوب في مسألة المرتين في البول إلى كل ما لاقاه البول، فلما ذا لم يخرجوا عن الآنية إلى كل متنجس؟ و لا أقل من انه بعد سقوط تلك الإطلاقات التي استدلوا بها على كفاية المرة، و بعد خروج المتنجس بالبول عن خصوص البدن و الثوب أو مطلق المتنجس به ما عدا الآنية المشمولة للثلاث يكون المرجع عند الشك هو استصحاب النجاسة إلى إكمال الثلاث، إلا ان يدعى الإجماع على كفاية المرتين في غير الأواني- فتأمل.

(1) قد تقدم ان موثقة عمار السابقة دلت على اعتبار الثلاث في الآنية فان التزمنا بها فلا محالة نلتزم في الولوغ في الآنية اعتبار الثلاث، غايته قد دل النص في المقام على التعفير- و حينئذ- يقع الكلام في انه هل يحسب غسلة فتبقى غسلتان أو انه يحسب زيادة على ما يقتضيه حكم الآنية في نفسها، فيكون اللازم هو التعفير و بعده الغسلات الثلاث. و أما إذا أعرضنا عن الموثقة و التزمنا بكفاية الوحدة في الآنية ففي المقام يمكن أن يقال باكتفاء المرة بعد التعفير.

و كيف كان فالعمدة النظر أولا فيما ورد في الولوغ من الاخبار الشريفة:

1- صحيحة البقباق في الكلب «انه رجس نجس لا يتوضأ بفضله و أصب ذلك الماء ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» [1] و لكن زاد عليها في المعتبر‌


[1] الوسائل، الباب 20 من أبواب النجاسات- الحديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست