responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 357

[ (مسألة- 5) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات]

(مسألة- 5) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل (1).


خفته فجعلت الغسل مرتين- مضافا- إلى قلبها الغسل إلى الصب- و حينئذ- يمكن القول بالثلاث في غير البول و لو من جهة الاستفادة من موثقة عمار، بأن ندعي انه لا خصوصية للانية في اقتضاء الثلاث، و لكن مع ذلك تدخل نجاسة البول في الآنية و يكون التخفيف إلى الاثنين في البول مختصا بما إذا كان في البدن و الثياب.

و من ذلك تعرف ان من المحتمل الاحتياج إلى الثلاث إلا ان ندفع بالإجماع على الاكتفاء بالمرتين و ثبوته مشكل، فاذا وصلت النوبة إلى الاستصحاب يكون الاستصحاب جاريا في الثالثة- فتأمل.

(1) تبعا للشيخ- (قدس سره)- في الخلاف مستندا فيه إلى موثقة عمار عن أبي عبد اللّه- 7- سأل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل؟ فقال (ع): «يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر» و قال: «يغسل الإناء الذي يصب فيه الجرذ ميتا سبع مرات» [1].

و قد ذهب صاحب الجواهر (قده) و غيره الى الاكتفاء بالمرة في جميع النجاسات، و قد التزم بذلك صاحب المدارك حيث رأى ضعف الموثقة المذكورة و لذا أعرض عنها. و قد نقل عن الشهيد و غيره وجوب المرتين، و لكن الإنصاف أن الموثقة المزبورة لا بأس بالعمل بها في مقام الحجية كما عليه جماعة، و بناء عليه يكون الحكم شاملا لكل نجاسة حتى البول و لكل آنية، و المقصود بها كل‌


[1] الوسائل، الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست