responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 356

..........


من قبيل الفرد المردد و كان الأمر منحصرا باستصحاب كلي النجاسة بعد الغسل مرة.

و أضعف من ذلك دعوى كونه من قبيل القسم الثالث باعتبار المراتب، و ان تيقن الحدوث هو المرتبة الضعيفة التي تزول بالمرة، و انضمام المرتبة الأخرى الموجبة لعدم زوال المجموع إلا بالمرتين. و من الواضح عدم تماميتها لعدم التعدد في الوجود، بل و لا يكون التعدد في المرتبة، و ليس في البين إلا مرتبة و وجود واحد، و مع الشك في زواله بالمرة أو انه لا يزول إلا بالمرتين فلا يحتاج الجواب عن هذه الدعوى بأن اختلاف المرتبة لا يضر.

و قد استدل على لزوم التعدد بما ورد أن المنى أشد من البول. ففيه انه وارد في مسألة الصلاة و العفو عن الدم الأقل من الدرهم، و لو تم لكان مختصا بالمني، فإن الدم- حينئذ- أخف من البول الذي هو أخف من المنى، و لازمه اختصاص التعدد بالمني لا في كل نجاسة كالدم.

و قد استدل القائلون بالتعدد بقوله- 7-: «إنما هو ماء» و قد عرفت انه في قبال الاحتياج إلى الغسل، و لكن الإنصاف انه لا يخلو عن اشعار أو تأييد للتعدد في غير البول، فان الثوب إذا كان متنجسا بالبول و تطهيره يحتاج إلى تعدد الغسل مع انه ماء فاذا كان متنجسا بغير ماء فيكون رفع نجاسته أشد فيحتاج إلى التعدد، و ان كونه ماء لا يؤثر إلا في قلب الغسل إلى الصب، لكنه لا يقلب التعدد إلى الوحدة، ففي الثوب لا ينقلب الغسل إلى الصب كما لا ينقلب إلى الوحدة.

و بالجملة ان البول مع خفته لأجل كونه ماء لا يؤثر إلا في قلب الغسل صبا و لا يؤثر على العدد بقلب المرتين مرة واحدة، فيلزم من ذلك ان يلتزم بالتعدد في غير البول من النجاسات لعدم كونه ماء، بل من الممكن ان يكون قد أثرت‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست