responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 355

..........


و الأبدان فيما يعتبر فيه الطهارة، فيكون حاله حال القذارة التي يعرفونها، و يكون أمره لهم بإزالتها ايكالا لهم في كيفية إزالتها التي تكون معروفة لديهم. و لكن مع ذلك لا يمكن القول به لعدم إمكان إيكال الشارع إلى الطريقة المعهودة عندهم إذ العرف يكتفون بمجرد الإزالة و لو بغير الماء، و لو كان قد قيدهم بالماء لتوقفوا في كيفية اعماله في إزالتها، لأن نجاستهم المحسوسة يكتفون بإزالتها عن مشاهدتها حتى يكتفوا في إزالتها بمجرد زوالها عن مشاهدتهم.

و من الواضح ان التمسك بالإطلاق في المقام ليس تمسكا بإطلاق الغسل بالماء الذي جعله الشارع المقدس مطهرا و مزيلا للنجاسة حتى يقال: ان ما صدق عليه عرفا انه غسل بالماء كاف بل انما يتمسك بإطلاق الطهارة أو إزالة النجاسة المستفاد من مثل «خلق اللّه الماء طهورا» بإيكال حصول الطهارة إلى العرف، فأنى للعرف ان يفهم ان غسل الثوب الذي قد مسته يد الكافر النقية من القذارة الحسية، بالماء مرة واحدة كاف في زوال تلك القذارة المعنوية، إلا بأن يدعي أنه يقيس ذلك على القذارة الحسية التي تحصل لذلك الثوب.

و (فيه ما لا يخفى)، فان القذارات الحسية لها مراتب بعضها يزول بالغسل مرة و بعضها لا يزول إلا بالتعدد. و بالجملة من تأمل فيما ذكرنا يقطع بأن الإيكال إلى العرف في المقام غير ممكن للشارع- فلاحظ.

ثم لو تم ما ذكر و وصلت النوبة الى الأصل فلا محالة يكون المرجع هو استصحاب النجاسة، و ليس المقام من قبيل الفرد المردد و انما هو من قبيل الشك في الرافع، بل من قبيل الشك في رافعية الموجود و لا تردد في نفس المستصحب الموجود و انما كان التردد في حكمه- و هو ارتفاعه بالغسل مرة.

نعم لو علم بنجاسة ثوبه و تردد في كونها بالخمر أو بالبول كان الموجود‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست