responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 354

..........


مقام البيان. و لو سلم عدم كون الأمر بالغسل كناية عن النجاسة في بعض تلك الإطلاقات و كان الأمر به أمرا غيريا مقدمة للأكل أو الصلاة الا انه لم يكن فيه إطلاق من ناحية كفاية الوحدة و التعدد، لأنه ناظر إلى أصل الاشتراط بالطهارة و انها محتاجة إلى الغسل- فلاحظ.

و أوضح من ذلك في عدم الدليل على كفاية الوحدة ما لم يرد فيه أمر بالغسل من النجاسات و لو تم لنا إطلاق فيما يكون الماء تطهيرا له بأن يكون شاملا لكل متنجس فلا يكون ذلك الإطلاق كافيا في الكيفية و انها يكفي فيها المرة.

و من العجيب ما عن الشيخ- (قدس سره)- في حصول الطهارة بالمرة عند الرجوع إلى العرف، فإن الطهارة و النجاسة من الأحكام الوضعية فليس للعرف فيها تصرف، و ما ذلك الا من قبيل القول بأن العرف يرى البينونة بالطلاق مرة و لا يحتاج الحكم بالبينونة إلى الثلاث، بل لو قلنا بأن الطهارة و النجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع فان ذلك عبارة أخرى عن انه لا مجال فيها لفهم العرف، و انما يكون العرف مرجعا في العناوين العرفية مثل الإكرام و الاحترام و الإهانة و البيع و الغصب و نحو ذلك دون الأحكام الوضعية الشرعية و دون ما لا مجال لفهم العرف فيه من العناوين الواقعية التي كشفها الشارع عنها و لا يعرفها العرف.

و قد يقرب ما أفاده الشيخ (قده) بتقريب ان الطهارة و النجاسة- و ان كانت أحكاما شرعية أو كانت من الأمور الواقعية التي لا يعرفها العرف و إنما كشفها الشارع- و لكن الشارع بعد ان عرفهم ان البول نجس و أمرهم بتطهير الثوب (مثلا)، فقد أطلعهم على قذارة البول و وجوب إزالته عن الثياب‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست