responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 353

..........


واجب مقدمة للصلاة أو مسوغ للأكل و الشرب، و لكنه كثيرا ما يستعمل كناية عن كون ذلك المأمور بغسله نجسا و ان لم يكن في البين صلاة و لا أكل- كما في كثرة الرماد و كون الكلب جبانا كناية عن كثرة الضيوف الذي هو كناية عن الكرم، و ان لم يكن عند الممدوح كلب و لا كثرة رماد بل و لا كثرة ضيوف.

و يتضح هذا بملاحظة قوله- 7-: «و يغسل كلما أصابه ذلك الماء» فإنك تجد ان الأمر ليس لأجل أكل و لا لأجل صلاة، و تقييد ذلك بموارد الأكل و الصلاة تكلف لا يحتاج اليه من درس الكنايات في علم البلاغة، بل لعل ما ورد في مورد الأكل مثل قضية الأمر بغسل اللحم في القدر الذي وقع فيه المسكر، و مثل قضية أواني الكافر إذا اضطر تم إليها فاغسلوها و نحوها من هذا القبيل لان ذلك كله كناية عن التنجس، بل ان الأمر كذلك فيما سبق للصلاة فإنه لا يكون إلا كناية عن النجاسة المانعة من الصلاة أو الموجبة لانعدام الشرط الذي هو الطهارة، فالأمر بالغسل عبارة أخرى عن انه ما دامت على حالها لا يمكن الصلاة فيها، فلا يجوز الاقدام على الصلاة إلا بعد إزالتها، و انما تتحقق الإزالة عند غسلها.

و بما ذكرنا يظهر الجواب عما قد يقال من انه- حتى بعد فرض كون الأمر كناية عن النجاسة المانعة لأن الغسل من آثارها- يمكن التمسك بإطلاق الأمر بالغسل في حال كونه كناية عن النجاسة، و وجه الاندفاع هو انه بعد فرض أخذ الأمر بالغسل كناية لا يكون في مقام البيان من جهة الوحدة و التعدد بل لا يكون النظر اليه إلا آليا لما أخذ كناية عنه.

و على هذا يظهر بالجواب عن الإطلاقات المذكورة، إذ بعد ان كان مفادها هو الحكم بنجاسة الشي‌ء لا يكون في البين إطلاق كي يتكلم عنه في كونه واردا في‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست