responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 35

[ (مسألة- 9) لو قال أحدهما: انه نجس و قال الآخر: «انه كان نجسا و الآن طاهر»]

(مسألة- 9) لو قال أحدهما: «انه نجس» و قال الآخر: «انه كان نجسا و الآن طاهر» فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة (1).


و ان هذه النجاسة لا ترتفع إلا بالطهارة، فعند عدم إحراز الطهارة نحكم ببقائها بحكم الاستصحاب.

نعم، يمكن أن يقال بأن الحكم الظاهري يتبع مفاد الامارة سعة و ضيقا فاذا قامت الامارة على نجاسة الأمس يكون المجعول هو نجاسة الأمس فلا تسرى الى هذا اليوم، و لكن هذا مطلب آخر لا ربط له بدعوى ارتفاع الحكم الظاهري بالشك و عدم قابليته للاستصحاب، بل انما يكون راجعا الى دعوى كون الأمس قيدا في موضوع الحكم الظاهري- أعني النجاسة- فلا يمكن تسريته إلى نجاسة اليوم، و من الواضح فسادها إذ الأمس لا يكون إلا ظرفا للحكم لا أنه قيد للموضوع، بأن نجاسة الأمس كانت موضوعا فاذا شككنا في بقاء الموضوع فلا يمكن القول ببقاء الحكم، بل ان النجاسة بالأمس هي الموضوع و مع الشك في بقائها لا مانع من جريان الاستصحاب فيها.

إذا عرفت ما ذكرنا كله فنقول: ان النجاسة الثابتة بالبينة بعد جعلها تبقي، فالنجاسة فعلا لها جعل و مجعول و قد ثبتا ببركة الاستصحاب.

(1) اعلم انه لو قلنا: بحجية خبر الواحد فالأمر فيها واضح، و انما الكلام فيما إذا التزمنا باختصاص الحجية بالبينة، و قد تقدم الكلام في المسألة السابقة بناء على الاستصحاب. و (ربما يقال) بأن لازم كلامه (ره) في المسألة السابقة هو الحكم بالنجاسة في هذا الفرع أيضا، إذ مجرد قوله بالطهارة فعلا لا أثر له مع عدم حجية خبر الواحد، فيكون حاله حال من أخبر بالنجاسة و لم يعلم حاله فعلا. و لكن التحقيق يقتضي عدم رجوع كلامه إلى المسألة السابقة صدرا و ذيلا، إذ غاية ما يمكن ان يتصور فيها الاعتماد على الاستصحاب في صورتين:

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست