responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 36

..........


(أحدهما)- ان المخبر انما اعتمد في اخباره بنجاسته بالأمس على الاستصحاب فتكون شهادته بنجاسته بالأمس شهادة بنجاسته اليوم، فيدخل في الطولية في الحكاية و من الظاهر انه لا يمكن حمل مسألته هذه على هذه الصورة، إذ المخبر بنجاسته انما يدعى انه قد طهر بعد ذلك فكيف يمكن القول بأنه يخبر عن نجاسته في اليوم في طول نجاسته بالأمس بالاستصحاب.

نعم، يمكن أن يعتمد السامع- اعنى المشهود عنده- على الاستصحاب بعد اخباره بنجاسته بالأمس،- فحينئذ- تدخل في الطولية في مقام الثبوت، و لكن هذا انما يكون على خلاف الفرض، إذ قد فرضنا ان نجاسته بالأمس لم تثبت بخبر الواحد بل يحتاج الثبوت إلى البينة، فدعوى إسقاط قولهما فيما تعارضا فيه- أعني طهارة اليوم و نجاسته و الرجوع الى ما انفرد به الأول من نجاسة أمس لنستصحبها- ممنوعة، إذ لا وجه لذلك.

و لا أظن أن المصنف (قده) يلتزم في تلك المسألة بالاعتماد على من أخبر بالنجاسة بالأمس و جعلها عند المشهود عنه مصححة للاستصحاب كي يتوجه عليه النقض بهذه المسألة بعد تصريحه بطهارة اليوم.

و مما ذكرنا يظهر انا لو نزلنا تمسكه بالاستصحاب في المسألة الثامنة على انهما اتفقا في أصل النجاسة و انما الاختلاف بينهما في كونها سابقه أو فعلية فأيضا لا يمكننا اجراء الاستصحاب في المقام، لأنه متفرع على ثبوت النجاسة السابقة و من الواضح انها لم تثبت بخبر الواحد على الفرض.

(ثانيهما) مما يمكن الرجوع فيها الى الاستصحاب منحصرة بما لو كانت الشهادة بالنجاسة لا بسببها و كان الشاهد الثاني يسلم للأول نجاسة الأمس و يدعى بقائها في قبال جهل الأول أو دعواه الطهارة بعدها و- حينئذ- ينحل الأمر إلى رجوع‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست