responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 34

..........


يكون مرددا بين الباقي- أعني- صورة الإصابة و المرتفع و هو صورة خطأ الواقع (و غير خفي) ان هذه الجهات التي ذكرناها مبينة على القول بعدم قابلية الحكم الظاهري للاستصحاب حتى يقال بأن الشك موجب لسقوطه. و من الواضح عدم إمكان الالتزام به إذ لازمه سد باب الاستصحاب في أغلب الأحكام، لان أغلبها ثبت بالأمارة كخبر الواحد و ظهور الآية و نحو ذلك و ما نحن فيه كذلك- فالحق جواز استصحاب نفس الحكم الظاهري في جميع المقامات و إن الشك لا يوجب سقوطه.

و قد ادعى في المقام بأن المجعول في باب الحكم الظاهري انما يكون مطابقا لمفاد البينة، فكل ما يثبت بالبينة يجعل له حكم ظاهري بلا زيادة و لا نقيصة. و من البديهي أن البينة إنما تتضمن الثبوت سابقا.

(و بعبارة أخرى) أن الامارة إنما قامت على نجاسة الشي‌ء بالأمس من دون تعرض لحالة لاحقة له، ففي هذا اليوم لا جعل لعدم قيام البينة و لا مجعول لسقوطه بالشك فالحكم الظاهري معلوم الارتفاع، فلا يمكن اجراء الاستصحاب لكونه من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي.

و لكنه لا يخلو عن تأمل لأن عدم وجود جعل و لا مجعول لا يوجب نفي الحكم السابق، إذ يستصحب المجعول السابق و يترتب عليه الأثر.

و نظيره ما إذا أمر الشارع- بإكرام زيد يوم الجمعة و شك في بقاء الوجوب يوم السبت- و إن لم يكن فيه جعل و لا مجعول- و لكنه ببركة الاستصحاب نحكم ببقاء المجعول إلى يوم السبت. بل المقام أوضح من ذلك، إذ الشك في البقاء انما يكون لأجل احتمال وجود الرافع الذي هو الطهارة. و حاصل الكلام ان الحكم الظاهري المتولد من البينة المذكورة هو انه بالأمس في يوم الجمعة نجس‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست