responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 33

..........


الشرعي على طبق البينة القائمة فحينئذ يجري الاستصحاب في نفس الحكم الظاهري الذي يكون متعلقا لليقين الوجداني. (مثلا) إذا قامت البينة بالأمس على نجاسة الإناء الصغير فقد ثبت له بمقتضى تلك الامارة وجوب الاجتناب عنه بالأمس و هو حكم ظاهري فإذا حصل له الشك في عروض التطهير عليه فقد حصل له الشك في بقاء الحكم الظاهري و هو وجوب الاجتناب بعد اليقين بحدوثه فيجري الاستصحاب في نفس ذلك الحكم الظاهري- و بعبارة أخرى- إذا قامت البينة على النجاسة بالأمس يثبت له نجاسة ظاهرية تكون عين النجاسة الواقعية- على فرض المصادفة- و غيرها- على تقدير المخالفة- ففي ظرف البقاء نشك في بقاء تلك النجاسة، إذ على تقدير المصادفة فالنجاسة الواقعية موجودة قطعا، و على فرض المخالفة فغير موجودة، فيكون ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي فلا مانع من جريانه.

و لكن الأستاذ العراقي (قده) منع جريان الاستصحاب في ذلك الحكم الظاهري، بتقريب أن الشك موجب لسقوطه، فالحكم الظاهري معلوم الارتفاع إذ غاية ما يستفاد من البينة القائمة على النجاسة أن الشي‌ء كان نجسا بالأمس فيتولد حكم ظاهري بوجوب الاجتناب عنه، و لا إشكال في سقوطه مع الشك.

نعم، يبقى شي‌ء، و هو أن الحكم الظاهري يحتمل أن يكون مقرونا بالنجاسة الواقعية و هي مشكوكة البقاء، فيكون من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي الذي منعنا جريانه.

هذا كله مبني على أن الحكم الظاهري بالنجاسة- مثلا- يكون مستقلا سواء أصاب الواقع أم لا، و أما إذا بنينا على اتحاده مع الواقع في صورة الإصابة فالمسألة تكون من قبيل القسم الثاني، لأن الحكم الظاهري الثابت له‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست