responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 339

الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقائه على الإطلاق حتى حال العصر، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر، إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر الى حد الإضافة (1).


خارجان عن محل البحث، كما ان وقوعهما في أثناء الاستعمال بسبب سابق على الاستعمال أيضا خارج عن محل الكلام فيه بل الكلام انما هو فيما يكون سببه الاستعمال.

و حاصل البحث هو ان الإطلاق شرط في قبال الإضافة، كما ان عدم تغير الماء بالنجاسة شرط في قبال تغيره بها. و المراد بالتغير في المقام هو تغير الماء بأحد أوصافه الثلاثة من اللون، و الطعم، و الريح، و المراد بالإضافة هو تغيره بحيث يخرج من الإطلاق إلى الإضافة، و الظاهر ان بينهما عموما من وجه فان تغير أحد الأوصاف المذكورة ربما كان غير موجب لصيرورته مضافا، كما لو حدثت فيه عفونة فإنه لا يخرج بذلك عن الإطلاق، كما انه ربما حصلت الإضافة بدونها و لو بمثل الغلظة و الرقة، و لكن لا يبعد ان تكون الإضافة ملازمة لتغير احدى الصفات الثلاث فتكون النسبة بينهما عموم مطلق.

(1) الظاهر من كلام المصنف (قدس سره) ان المدار على بقاء الإطلاق، و انما يكون المانع من طهارته صيرورته مضافا، مع ان التحقيق يقتضي خلافه. و بيان ذلك: ان الصبغ قد دخل في خلايا الثوب و مسامه بحيث لو صب عليه الماء ينفصل مطلقا من دون انقلابه إلى الإضافة، و لكنه يبقى في مساماته ماء لو عصرناه لكان الخارج متلونا، و هذا كاشف عن بقاء المتنجس في الثوب لا انه يكشف عن تغيره، أو إضافته بالوصول اليه و عند بقاء المنجس فيه لا معنى لحصول الطهارة.

نعم لو كان للصبغ أجسام مستقلة يكون الماء مطهرا لظاهرها و ان بقي باطنها متنجسا. و من الواضح ان نفس جسم الثوب الذي عليه ذلك الصبغ‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست