responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 338

[ (مسألة- 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]

(مسألة- 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح، أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، الا ان يستكشف من بقائها بقاء الاجزاء الصغار. أو يشك في بقائها فلا يحكم- حينئذ- بالطهارة (1).

[ (مسألة- 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]

(مسألة- 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول الى المحل النجس (2) و اما الإطلاق فاعتباره انما هو من قبل الاستعمال و- حينه- فلو صار بعد الوصول الى المحل مضافا لم يكف (3) كما في


المزيل للحدث، فيرى ان الورود على الماء في الصورة الأولى تقذيرا للماء لا تنظيفا للوارد بخلاف الصورة الثانية. (و اما ثانيا) و هو وجود روايات في الغسل الارتماسي، و قاس الجماعة الوضوء الارتماسي عليه من جهة شهادة الذوق بأن المطلوب في غسل الوضوء هو اجراء الماء لا إزالة القذارة. (و اما ثالثا) فان روايات الصب هنا قاضية باعتبار ورود الماء حتى لو قلنا بأن الغسل المطلق شامل لورود النجاسة.

نعم يمكن المناقشة في دلالة روايات الصب بأنها واردة في التطهير من البول على البدن. و بعضها معلل بأنه انما هو ماء فيكون في قبال الاحتياج إلى الغسل كما سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- شرحه في كيفية التطهير من البول، و لكنها مع ذلك لا تخلو عن دلالة على اعتبار الورود إلا ان نمنع دلالتها على اعتباره و ان كان هو موردا لها- فتأمل.

(1) قد تقدم الكلام في هذه المباحث عند قوله: «فمنها زوال العين و الأثر»- فراجع.

(2) تقدم تفصيل الكلام فيه مفصلا فراجع.

(3) لا يخفى ان التغير، و الانقلاب، إلى الإضافة الواقعين قبل الاستعمال‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست