responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 340

و اما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع اجزائه بوصف الإطلاق و ان صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة (1) و اما إذا كان بحيث يوجب اضافة الماء بمجرد وصوله اليه و لا ينفذ فيه الا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك.


المتنجس لا يطهر حتى يزول عنه ذلك الصبغ و يصل الماء المطلق الى نفس جسم الثوب.

و من هنا يظهر ما في كلام الماتن من قوله: «إلا إذا كان اللون قليلا» إذ ليس الاشكال من ناحية الإضافة، بل هو من ناحية الاشتمال على الاجزاء الصغار من الصبغ و ان تنجسها موجب لبقاء الجسم الذي كانت عليه و الماء الذي هي فيه، كما يشير الى هذا المعنى في آخر كلامه.

(1) و لا يخفى ما فيه إذ (تارة) يكون العصر بعد إخراجه من الماء الكثير (و اخرى) يكون فيه، فاذا كان العصر بعد الإخراج فقد عرفت من ان الاجزاء الصغار من الصبغ المنبثة في الثوب موجبة لتنجسه، اللهم الا ان يقال بأن تغير اللون و صيرورته- مضافا- يكون من قبيل الانفعال نظير اللون الباقي في الثوب بعد غسله- فحينئذ- يكون طاهرا، و لكن التحقيق يقتضي الفرق بين المقامين مع ما عرفت من ان خروج الماء ملونا بالعصر كاشف عن بقاء جسم الصبغ في الثوب الموجب لبقائه على المنجسية.

هذا، و اما إذا كان العصر في الماء الكثير فقد يقال بطهارة ذلك المعصور المضاف لاعتصامه قبل الإضافة، و فيه تأمل ظاهر لأن صيرورته- مضافا- ملازم لتغير أحد أوصافه الثلاثة الموجب لتنجسه. نعم إذا كان بوصف المتنجس الذي هو الصبغ فيما نحن فيه فلا يكون ذلك موجبا لتنجسه لكن لا لاعتصامه قبل الإضافة بل لاعتصامه فعلا، إن قلنا ان ذلك عبارة عن اختلاط اجزاء الماء‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست