responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 337

و العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها مما يقبله (1) و الورود، اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط (2).


تقدم في أحكام المياه ان المضاف لا يكون مطهرا.

(1) سنتعرض لهذه المباحث مفصلا إن شاء اللّه في محلها، و سيتضح لك كفاية المرة في الغسل في الكثير و عدم الاحتياج فيه الى العصر- فانتظر.

(2) لانصراف الأدلة الى ذلك و يؤيده الذوق، بل لا يبعد ان الذوق لا يرى حصول التطهير بغمس المتنجس في الماء، بل يرى ان ذلك تنجيس محض للماء من دون حصول نقاء الثوب،- مضافا- الى ان السيرة جارية على ذلك في كيفية التطهير بالماء القليل، مع ان روايات الصب كافية لإثبات لزوم كون الوارد هو الماء و لو كان في البين إطلاق، كأوامر الغسل لو فرض عدم انصرافها الى الورود فلا إشكال في دلالة تلك الروايات على التقييد.

و أما توهم إثبات الإطلاق من رواية المركن [1] فهو قابل للتأمل جدا، إذ ليس لها ظهور في محل النزاع من ورود النجاسة على الماء، لقوة احتمال ورود الماء على الثوب، و لو فرض قوة احتمال العكس أو صلاحيتها للطرفين كانت روايات الصب شارحة لها و كان حالها حال روايات الإطلاق الآمرة بالغسل، و بعد تحكيم روايات الصب عليها لا يكون حملها على ارادة صب الماء على الثوب في الركن حملا على القسم النادر.

و قد يقال بأن رواية المركن ظاهرة في ورود الثوب، بقرنية قوله: «و ان غسلته في ماء جار». و من الواضح عدم صلاحه للقرينية المذكورة.

و قد يقاس ما نحن فيه: على الغسل في باب الوضوء و الغسل مع انه قياس مع الفارق. (أما أولا) فلأن الذوق هو الفارق بين الغسل المزيل للخبث و الغسل‌


[1] الوسائل، الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست