responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 336

(و منها) طهارة الماء (1) و لو في ظاهر الشرع (2). (و منها) إطلاقه، بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال (3) و اما الثاني فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول و كالظروف و التعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب


(1) لأن الأمر بالغسل ظاهر في الغسل بالماء الطاهر، و الا كان الغسل بالماء المتنجس موجبا لتنجيس جديد ان قلنا بقابلية المتنجس للتنجس، و ان لم نقل بذلك فلا أقل من عدم كونه مزيلا لنجاسته. إذ العمدة في ذلك ان المنصرف من المطهر هو ما كان طاهرا و لو بمعونة الذوق من جهة ان فاقد الشي‌ء لا يعطيه. و ان أغمضنا النظر عن هذا الانصراف و تسليم شمول الإطلاق لما هو متنجس من الماء يكون المغسول به قد زالت نجاسته السابقة لكن حدثت نجاسة جديدة من ذلك الماء، و لو بالنظر الى المتخلف عنه بعد الغسلة الأخيرة. و من الواضح عدم وجود التعارض بين الحكمين حتى يكون المرجع بعد التعارض و التساقط استصحاب النجاسة الذي قد تقدم الكلام فيه عند شرطية عدم التغير- فراجع.

(2) بواسطة قيام البينة، أو اخبار ذي اليد، أو نحوهما من الأمارات و مع عدم وجود الامارة، تصل النوبة إلى استصحاب الطهارة ان كان له حالة سابقة و ان لم تكن فالمرجع هو قاعدة الطهارة. و من الواضح ان جميع هذه الأمارات و الأصول حاكمة على استصحاب نجاسة المغسول، بذلك الماء المشكوك الطهارة و- ح- يكون الحكم بطهارة المغسول فيه حكما ظاهريا بحيث لو انكشف الخلاف بالعلم بنجاسة الماء الموجب للعلم ببقاء نجاسة المغسول به، أو بقيام الامارة على نجاسة الماء الموجبة للحكم بنجاسة المغسول به ظاهرا.

(3) إذ لو خرج لكان الاستعمال فيما بقي من قبيل الإزالة بالمضاف، و قد‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست