responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 335

..........


قطع النظر عن هذا الإجماع يكون التنجس الجديد مشكوكا فيه، فيكون المرجع هو استصحاب الطهارة التي حصلت بالغسل. و لا وجه لاستصحاب النجاسة إلا على القسم الثالث من الكلي- أعني ما لو علم ارتفاع الفرد الأول و شك في قيام فرد آخر مقامه.

اللهم الا ان يدعي الظاهر من الأدلة انما تثبت حصول الطهارة الفعلية، و مع قيام الإجماع لا تحصل تلك الطهارة، فإذا كانت الطهارة من أصلها مشكوكة فاستصحاب تلك النجاسة الشخصية جار، فتكون النتيجة القطع بالنجاسة. مع انه إذا قلنا بأن الظاهر من أدلة التطهير هو الطهارة الفعلية و هي مقطوعة العدم لأجل الإجماع فلا شك في بقاء النجاسة- حينئذ. إلا ان يقال: بالأخذ بخلاف هذا الظهور- فلاحظ.

ثم لو أغمضنا النظر عن جميع ما ذكرنا فنقول: ان ارتفاع النجاسة بماء قد تغير في أثناء اعماله و استعماله في رفعها يكون مشكوكا فيه فبالاستصحاب نحكم ببقائها، فلا حاجة الى تكلف الإجماع على نجاسة المتغير الباقي بعد الغسلة الأخيرة و لا الى تكلف استظهار الطهارة الفعلية من إطلاقات الغسل بالماء و غير ذلك من التكلفات. نعم نظرا إلى الإشكالات التي لا مدفع لها الا دعوى كون الالتزام بها موجبا لسد باب التطهير بالماء القليل غير الجاري هنا نلتزم بالشرط المزبور، مع إمكان دعوى انصراف أدلة التطهير بالماء عن مثل هذا الماء، أو دعوى لزوم حمله على الكيفية المفرقة و نحو ذلك مما يوجب الخروج عن تلك الإطلاقات.

هذا كله في التغير بعين النجاسة و اما التغيير بصفات المتنجس مع قطع النظر عن الانقلاب إلى الإضافة، فذلك راجع الى ما تقدم البحث عنه في البحث السابق عن التغير الموجب لنجاسة الكر أو الجاري- فراجع.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست