responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 334

..........


بالنسبة إلى الماء الكثير، اما إذا كان الماء قليلا فقد تقدم الكلام في نجاسة الغسالة و بينا كيفية الجمع بين القول بتنجس القليل بالملاقاة و الالتزام بأن المتنجس لا يطهر، و ان المنفصل- و لو في الغسلة الأخيرة- نجس بخلاف الباقي.

و مسألتنا هذه لا تزيد على تلك- اعني تنجيس القليل الوارد في مقام التطهير على المتنجس- غايته انه في المقام يكون شيئا زائدا على ما هناك، و هو تغيره الموجب لتنجسه بذلك زيادة على تنجسه بالملاقاة. و كيف كان فكلما قلناه في الجواب عن الإشكال في تلك المسألة نقوله بعينه في هذه المسألة.

و المراد بالتغيير الموجب للنجاسة حتى في الكر- اللون و الطعم و الرائحة- دون غيرها من الصفات، إذ لا دليل على إلحاق الوزن بها كما حكى عن النهاية. نعم لو تغير من الإطلاق إلى الإضافة لكان داخلا فيما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه.

و اما إذا كان الماء كثيرا- كما إذا اتصل الكر بالنجس بواسطة مجرى- و قد تغير بعض أوصافه بواسطة النجس، و كذا إذا تغير الماء بواسطة غمس المتنجس في الكر. نعم انه يفقد التنجس بالملاقاة و يقتصر على التنجس بالتغير،- و حينئذ- يتأتى فيه الإشكال بأنه كيف يكون التنجس بالملاقاة أو التنجس بالتغير عند الملاقاة مطهرا. نعم أقصى ما يمكننا من الفرق بين المقامين هو ان الاشكال في الأول لا محيص عنه فلا بد من دفعه بأحد الوجوه السابقة، و بعد انسدادها نلتزم بطهارة الباقي على المتنجس أو العفو عنه و انه لا ينجس، إذ لو لا الالتزام بأمثال هذه المطالب هناك لانسد علينا باب التطهير بالماء القليل، و هذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه إذ لا مانع من سد باب التطهير عند كون الملاقاة موجبة لتغيير الماء لتنجس المحل. و لو من جهة الإجماع على نجاسة المتخلف منه. و مع‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست