responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 333

و يشترط في التطهير به أمورا بعضها شرط في كل من القليل و الكثير، و بعضها مختص بالتطهير بالقليل: (و اما الأول) فمنها زوال العين و الأثر بمعنى الاجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما (1). و منها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال (2).


(1) لا إشكال في لزوم زوال عين النجاسة عن الموضع، و أما زوال الأثر عنه فقد فسر المصنف (قده) الأثر باجزاء الصغار منها، فان كان المراد ذلك فقد تقدم الكلام ان بقاءها يوجب بقاء النجاسة لأنها عينها كالأجزاء البولية المنتشرة في الكر فمن الواضح انه لا موجب لطهارتها، و أما اللون، و الرائحة، و الطعم. فعن المنتهى، و التنقيح ان بقاء اللون يوجب بقاء النجاسة لأنه أثرها و قد استدل على ذلك باستحالة انتقال العرض من الجسم. إلخ، و هو لا يقوم بنفسه فلا يمكن بقاؤه بلا موضوع، فوجوده دليل على بقاء النجاسة.

و من الواضح عدم كون المقام من قبيل الانفعال- كما ربما يصدق به العرف في الطعم و ان منعه في اللون و الرائحة و جعلهما من قبيل الانفعال لا انتقال العرض مجردا و لا من قبيل انتقال الاجزاء معه، إلا انه مع ذلك كله فان العرف يرى زوال عين النجاسة مع وجود هذا الأثر- أي اللون و الطعم و الرائحة- فينطبق عليه الأمر بالغسل أو الإزالة و نحوهما من أوامر التطهير.

و ربما يشهد له بما ورد في باب الاستنجاء من عدم النظر إلى الرائحة، و في باب الحيض تطهير الثوب من دم الحيض من الأمر بصبغه بمشق [1] مما يشعر بحصول الطهارة مع بقاء الرائحة و اللون، و الظاهر ان الطعم ملحق بهما و ان كان الأحوط وجوب الإزالة لاحتمال عده في نظر العرف بقاء لعين النجاسة.

(2) ان الشرط المذكور قد يلاحظ بالنسبة إلى الماء القليل و قد يلاحظ‌


[1] ثوب ممشق مصبوغ بالمشق و هو المغرة (أساس البلاغة: 430) و المغرة بالتحريك الطين الأحمر يصبغ به (البستان: 2298/ 2) و قد وردت روايات ذكرت في الباب 25 من أبواب النجاسات

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست