responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 332

حتى الماء المضاف بالاستهلاك (1). بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله (2).


إذا كان مطهرا على نحو الموجبة الجزئية و كذلك قوله (ع) [1]: «خلق اللّه الماء طهورا» إذ لا دلالة فيه على التعميم.

و أما ما ورد [2] في امره للسائل في الماء الذي وقعت فيه الفأرة ان يغسل ثوبه منه و يغسل كلما أصابه ذلك الماء، فلا يدل على ان الماء يطهر كل ما أصابه الماء المتنجس بالفارة، فأين العموم لكونه مطهرا لكل متنجس. نعم ربما يقال بأن البحث في ذلك قليل الجدوى لعدم تحقق نجاسة يشك في كون الماء مطهرا لها و ان شك في كيفية التطهير، و معه فالمرجع إلى إطلاقات مثل «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» و لو (نوقش) في بعض المقامات لعدم تحقق الإطلاق فالمرجع هو استصحاب النجاسة أو الرجوع الى العرف، و هو عبارة أخرى عن التمسك بالإطلاق- فلاحظ.

(1) لا يخفى ان في تطهير الماء المضاف بالمتنجس بالاستهلاك كلاما، إذ لو انقلب المضاف مطلقا فالأمر صحيح، و لكن لا بالاستهلاك بل بالانقلاب الى المطلق و الاتصال بالكر. و اما إذا لم ينقلب- كما في البول- لم يكن ذلك الاستهلاك موجبا لطهارة الاجزاء المنبثة في الماء. نعم لو لا النجاسة لكان حلال الشرب، إذ عند الاستهلاك لا يكون معنونا بعنوان المحرم، و اما النجاسة فحيث انها تدور مدار وجودها الواقعي و ان لم يكن موردا للإشارة الحسية فلا محالة تترتب عليها آثارها. و قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في مباحث المياه فراجع.

(2) أن طهارة الميت بالغسل له معنى آخر لا ربط له بكون نفس الماء مطهرا كما هو واضح‌


[1] الوسائل الباب 1 من أبواب الطهارة الحديث 9

[2] الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست